أخبار
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا رقم خ/11/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية.
وتقرر بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.
وبحسب المادة الثانية، يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.
ونصت المادة الثالثة، يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (3) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.
وتلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، وفقا للمادة الرابعة.
للاطلاع على اللائحة النقر على الرابط من ص 17- 132
https://www.mjla.gov.om/legislation/1
