أخبار

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام.. عاجل

مسقط – الرؤية

أصدرت وزارة الإعلام القرار الوزاري رقم (165/2025) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، وذلك استنادًا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (95/2020) المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد موافقة وزارة المالية ومقتضيات المصلحة العامة.

ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة، على أن تقوم الوزارة بإصدار النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. كما ألزمت المادة الثالثة الجهات المرخص لها بتوفيق أوضاعها خلال 180 يومًا من تاريخ العمل باللائحة.

ويُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد صدر القرار بتاريخ 18 من ربيع الأول 1447هـ، الموافق 11 سبتمبر 2025م، ووقّعه معالي الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي، وزير الإعلام.

وفي الفصل الأول من اللائحة، جاءت مجموعة من التعريفات العامة، من أبرزها تعريف المطابع، ودور النشر، ووكالات الأنباء، ودور التوزيع، كما شملت التعريفات الجهات التي تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات، وكذلك الوسائل التي يتم بها نشر الأخبار والتقارير.

ضوابط قبول التبرعات والدعم المالي

نصت المادة الثانية من اللائحة على أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات وفق شروط محددة، من بينها الحصول المسبق على موافقة وزارة الإعلام، وضرورة أن تكون الجهة المتبرعة مرخصة بمزاولة أنشطة مشروعة داخل السلطنة أو خارجها. كما اشترطت اللائحة ألا يكون التبرع مشروطاً بسلوك إيجابي أو سلبي من قبل الجهة المتلقية.

وأكدت اللائحة أن أي دعم يُخالف هذه الضوابط يُعد مخالفًا للقانون، باستثناء بعض الأنشطة التي تنفذها جهات حكومية أو مرخصة داخل السلطنة وتحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.

تنظيم استيراد المصنفات الفنية والمعلوماتية

وفي المادة الثالثة، حددت اللائحة إجراءات استيراد المطبوعات والمصنفات الفنية، مشترطة الحصول على إذن كتابي مسبق من الوزارة. واستثنت من ذلك بعض الحالات، مثل المطبوعات التعليمية أو الثقافية المرخصة للجهات المختصة، وكذلك المطبوعات المستوردة لأغراض السفارات أو الاستخدام الشخصي بحد أقصى ثلاث نسخ لكل مصنف.

وحظرت المادة استيراد المصنفات الفنية التي تخالف النظام العام أو تمس الاعتبارات الدينية أو الاجتماعية، وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة في القانون.

ضمان الحق في الرد والتصحيح

من جهة أخرى، منحت المادة الرابعة لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الرد أو التصحيح على ما يُنشر بحقه في الوسائل الإعلامية، إذا تسبب ذلك له بضرر مادي أو معنوي. وأوضحت أن ممارسة هذا الحق تكون وفق ضوابط القانون وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ما لم ترَ الوزارة أن النشر يخالف المصلحة العامة.

التزام الجهات الإعلامية بالقوانين

وفي المادة الخامسة التي تلزم المرخص له بالامتثال لأحكام القانون واللائحة، وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بالأنشطة الإعلامية في السلطنة.


Book286617-296.jpg

Book286617-297.jpg

Book286617-298.jpg

Book286617-299.jpg

Book286617-300.jpg

Book286617-301.jpg

Book286617-316.jpg

Book286617-315.jpg

Book286617-314.jpg

Book286617-313.jpg

Book286617-312.jpg

Book286617-311.jpg

Book286617-310.jpg

Book286617-309.jpg

Book286617-308.jpg

Book286617-307.jpg

Book286617-306.jpg

Book286617-305.jpg

Book286617-304.jpg

Book286617-302.jpg

Book286617-303.jpg

Book286617-340.jpg

Book286617-339.jpg

Book286617-338.jpg

Book286617-337.jpg

Book286617-336.jpg

Book286617-335.jpg

Book286617-334.jpg

Book286617-333.jpg

Book286617-332.jpg

Book286617-331.jpg

Book286617-330.jpg

Book286617-329.jpg

Book286617-328.jpg

Book286617-327.jpg

Book286617-326.jpg

Book286617-325.jpg

Book286617-324.jpg

Book286617-323.jpg

Book286617-322.jpg

Book286617-321.jpg

Book286617-320.jpg

Book286617-319.jpg

Book286617-318.jpg

Book286617-317.jpg

 

إغلاق